الشريف المرتضى

652

الذريعة إلى أصول الشريعة

وإنّما قلنا : أنّه الصّحيح دون ما عداه ، لأنّ السّكوت عن الإنكار لا يدلّ على الرّضا به ، لأنّه قد يكون لأمور مختلفة ، ودواع « 1 » متباينة ، من « 2 » تقيّة ، ورهبة ، وهيبة ، وغير ذلك من الأسباب المعتادة في مثله ، وإنّما يقتضى الرّضا إذا علمنا أنّه لا وجه له إلاّ الرّضا ، ولا سبب له « 3 » يقتضيه سواه ، وإذا لم يدلّ الإمساك عن « 4 » النّكير على « 5 » الرّضا ، فلا دلالة فيه على وقوع الإجماع . ومن « 6 » رأى ممّن يطعن على « 7 » هذه الطّريقة أنّ كلّ مجتهد مصيب يقول زائدا « 8 » على ما ذكرناه : إنّ الإمساك عن النّكير إنّما يدلّ على « 9 » أنّ ذلك الفعل أو القول ليس بمنكر ، وقد يجوز أنّ لا ينكر القول على قائله ، لأجل أنّه صواب من القائل ، وإن لم يكن عند من أمسك عن النّكير صوابا في حقّه ، وقد يستصوب عند أهل الاجتهاد بعض الأفعال من غيره ، وإن لم يعتقد أنّها صواب في حقّه ، وما يرجع إليه . ومن لا يرى صحّة الاجتهاد لا يفصّل بهذا « 10 » التّفصيل ، فإذا كان

--> ( 1 ) - الف : دواعي . ( 2 ) - الف : - من . ( 3 ) - ج : - له . ( 4 ) - ج : على . ( 5 ) - ب : إلى . ( 6 ) - ب : ممن . ( 7 ) - ب وج : في . ( 8 ) - الف : بقول زائد . ( 9 ) - ب : - ما ذكرناه ، تا اينجا . ( 10 ) - ب وج : هذا .